الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
139
كفاية الأصول ( فارسى )
فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام ، و لا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات ، و إن كان الوقت باقيا . إن قلت : على هذا يكون كل منهما فى موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا ، و ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام ، و حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام . قلت : ليس سببا لذلك ، غايته أنه يكون مضادا له ، و قد حققنا فى محله أن الضد و عدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا .